السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
58
مناسك الحج (1431هـ)
بالحرمة اشكال ، والأحوط استحباباً عدم التعرّض لخطبة التزويج أيضاً ، ويجوز للزوج الطلاق في حال الإحرام ، وكذا يجوز له الرجوع إلى زوجته المطلّقة في العدة الرجعية ، وكذلك يجوز له الشهادة على العقد . وإذا ارتكب المحرم شيئاً من الاستمتاعات المذكورة جهلًا أو نسياناً فلا كفارة عليه ، وإذا ارتكب ذلك عالماً عامداً فعليه الكفارة ، إلّا أنّ عمرته صحيحة ، إلّافي الجماع قبل اتمام السعي ، فإنّ عمرة تمتعه وإن كانت صحيحة على الأظهر ، إلّاأنّه يجب عليه زائداً على الكفارة إعادة حج التمتع في السنة القادمة عقوبة له ، والأحوط إعادة عمرة التمتع أيضاً بعد اتمامها بالإحرام من أدنى الحلّ إذا كان لا يفوته الحج . وكذلك يجب إعادة الحج إذا جامع في إحرام الحج قبل اكمال الوقوف بالمزدلفة ، وكذلك من يعبث بذكره حتى يمني عالماً بالحرمة ، فإنّه على الأحوط كالجماع عالماً عامداً يجب فيه إعادة الحج من قابل ، وكذلك العمرة المفردة . وإذا كان الجماع في العمرة المفردة قبل اتمام السعي على الأحوط وجب اتمامها والبقاء بمكة إلى شهر آخر واعادتها . 91 - كفارة الجماع عالماً عامداً في الإحرام بدنة ، وإن لم يتمكن منها فبقرة ، وإلّا فشاة ، وكذا لو لاعب أو فخّذ فأمنى ،